الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- الآثار: أخرج الدارقطني في "سننه" [عند الدارقطني في "النكاح" ص 392.] عن داود الأودي عن الشعبي عن علي، قال: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق": قال ابن حبان: داود الأودي ضعيف، كان يقول بالرجعة، ثم إن الشعبي لم يسمع من علي، انتهى. وأخرجه الدارقطني أيضًا في "الحدود" عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي، فذكره، وجويبر أيضًا ضعيف، وأخرجه أيضًا من طريق آخر عن الضحاك بسنده، وفيه محمد بن مروان أبو جعفر، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، انتهى كلامه.
|